أحدث الأخبار
  • 07:45 . مجلة أمريكية: المواجهات جنوبي اليمن "حرب بالوكالة" بين أبوظبي والرياض... المزيد
  • 06:33 . سموتريتش يخصص 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة... المزيد
  • 05:52 . هرتسوغ يهاجم زهران ممداني لانتقاده حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة... المزيد
  • 11:48 . احتجاجات في جوروجيا ضد خطط بناء تنفذها شركة إماراتية... المزيد
  • 11:33 . "التعاون الخليجي" يستنكر تصريحات إيران حول جزر الإمارات المحتلة... المزيد
  • 11:22 . الغارديان: استيلاء حلفاء أبوظبي على جنوب اليمن يمثل انتكاسة كبيرة للسعودية... المزيد
  • 11:02 . أوكرانيا.. إصابة سبعة أشخاص على الأقل جراء قصف روسي بالمسيرات... المزيد
  • 10:47 . الأبيض الأولمبي يفوز على اليمن بثلاثية في كأس الخليج بقطر... المزيد
  • 10:46 . بينما يحتفي المطورون العقاريون بـ2025.. "نزوح صامت" نحو الإمارات الشمالية ومخاوف من "طوفان المعروض"... المزيد
  • 12:10 . تقرير: دبي دفعت 23 مليون دولار لمتشددين في مالي مقابل إفراجهم عن شيخ من آل مكتوم... المزيد
  • 08:54 . قطر تؤكد رفض تحمل تكلفة إعمار غزة نيابة عن "إسرائيل"... المزيد
  • 08:39 . إلقاء القبض على زعيم عصابة أوروبية كبيرة في دبي... المزيد
  • 07:15 . نتنياهو: المرحلة الثانية من خطة غزة اقتربت... المزيد
  • 01:02 . صحيفة إسرائيلية: ترامب يضغط بشدة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة... المزيد
  • 12:32 . الكويت تقرر سحب الجنسية من الداعية طارق السويدان... المزيد
  • 10:43 . "الأبيض" يحصد أول نقطة في كأس العرب بالتعادل أمام مصر... المزيد

«الاتحادية العليا»: الفعل الفاضح يستوجب «الإبعاد»

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-11-2017


أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده بأن «جريمة الفعل الفاضح، هي إحدى الجرائم الواقعة على العرض، وتسري بشأنها أحكام المادة 121/1 من قانون العقوبات، والتي تستوجب إضافة عقوبة الإبعاد». 


وقضت المحكمة، بناء عليه، بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته المبدأ القانوني بالاكتفاء بحبس المتهم شهراً في جريمة الفعل الفاضح، من دون إضافة عقوبة الإبعاد. 
 
وتتحصل القضية في أن النيابة العامة بدائرة عجمان أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية، بتهمتي شرب الخمر من دون ضرورة شرعية حال كونه مسلماً بالغاً عاقلًا، والإتيان علناً لفعل فاضح ومخلٍ بالحياء بأن تبول في الطريق العام. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 
وقضت محكمة أول درجة بجلد المتهم ثمانين جلدة حداً عن التهمة الأولى، وحبسه شهراً عن التهمة الثانية، وإلزامه بالرسوم. واستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة عجمان الاستئنافية برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. فأقامت النيابة العامة طعنها الماثل، والذي قضت فيه المحكمة الاتحادية العليا بحكمها المتقدم.