أحدث الأخبار
  • 07:45 . مجلة أمريكية: المواجهات جنوبي اليمن "حرب بالوكالة" بين أبوظبي والرياض... المزيد
  • 06:33 . سموتريتش يخصص 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة... المزيد
  • 05:52 . هرتسوغ يهاجم زهران ممداني لانتقاده حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة... المزيد
  • 11:48 . احتجاجات في جوروجيا ضد خطط بناء تنفذها شركة إماراتية... المزيد
  • 11:33 . "التعاون الخليجي" يستنكر تصريحات إيران حول جزر الإمارات المحتلة... المزيد
  • 11:22 . الغارديان: استيلاء حلفاء أبوظبي على جنوب اليمن يمثل انتكاسة كبيرة للسعودية... المزيد
  • 11:02 . أوكرانيا.. إصابة سبعة أشخاص على الأقل جراء قصف روسي بالمسيرات... المزيد
  • 10:47 . الأبيض الأولمبي يفوز على اليمن بثلاثية في كأس الخليج بقطر... المزيد
  • 10:46 . بينما يحتفي المطورون العقاريون بـ2025.. "نزوح صامت" نحو الإمارات الشمالية ومخاوف من "طوفان المعروض"... المزيد
  • 12:10 . تقرير: دبي دفعت 23 مليون دولار لمتشددين في مالي مقابل إفراجهم عن شيخ من آل مكتوم... المزيد
  • 08:54 . قطر تؤكد رفض تحمل تكلفة إعمار غزة نيابة عن "إسرائيل"... المزيد
  • 08:39 . إلقاء القبض على زعيم عصابة أوروبية كبيرة في دبي... المزيد
  • 07:15 . نتنياهو: المرحلة الثانية من خطة غزة اقتربت... المزيد
  • 01:02 . صحيفة إسرائيلية: ترامب يضغط بشدة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة... المزيد
  • 12:32 . الكويت تقرر سحب الجنسية من الداعية طارق السويدان... المزيد
  • 10:43 . "الأبيض" يحصد أول نقطة في كأس العرب بالتعادل أمام مصر... المزيد

"الاتحادية العليا" تقضي بعودة موظف لوظيفته وصرف راتبه بأثر رجعي

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 02-02-2017


ألزمت المحكمة الاتحادية «جهة حكومية» بإعادة موظف إلى رأس عمله، وصرف راتبه بأثر رجعي وفقاً للقانون.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى رفع موظف دعوى «إداري كلي أبوظبي»، طالباً إلغاء قرار الجهة التي يعمل بها بإنهاء خدمته وإلزامها بإعادته إلى عمله، وما يترتب على ذلك من آثار.

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف، استناداً إلى أن الطاعن كان موقوفا بسبب قضية جزائية، ولم يكن انقطاعه عن العمل بإرادته الحرة، وقد صدر بحقه حكماً نهائياً بالبراءة.. غير أن حكم أول درجة لم ينص على عودته إلى عمله. 

وقد استأنفت الجهة الحكومية والموظف الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فطعن الطرفان أمام الاتحادية العليا، التي قضت بحكمها المتقدم.

أقيم طعن الموظف على عدة أسباب، من بينها الإخلال بحق الدفاع والقصور في تطبيق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف، بعد أن أيدت حكم أول درجة بعدم مشروعية القرار المطعون فيه لم ترتب على هذا الإلغاء ما تفرضه المادة 122 من لائحة شؤون الموظفين بالجهة الحكومية من أنه في حالة وقف موظف عن عمله بسبب ارتكابه جريمة جزائية، فإنه في حالة صدور حكم قطعي ببراءته، فإن الإدارة تكون ملزمة بإعادته إلى وظيفته، واعتبار مدة خدمته متصلة وصرف كافة رواتبه المستحقة وتعويضه عما لحقه من أضرار، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وقد قبلت المحكمة الاتحادية العليا هذا الدفع، استنادا إلى نص المادة المذكورة. وقالت، في حيثيات حكمها: «إنه إذا أحيل الموظف إلى القضاء لارتكابه جريمة جزائية تتعلق بالوظيفة أو بسببها، فيجوز للمدير العام إيقاف الموظف عن العمل وإيقاف صرف راتبه، إلى حين صدور حكم قضائي قطعي في الجريمة المنسوبة إليه، على أن يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما أوقف من راتبه في حال حفظ التحقيق معه أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضده أو براءته من التهمة المنسوبة إليه»، بما مؤداه أنه في حالة وقف الإدارة للموظف بسبب جريمة جزائية وانتهاء القضية أو التحقيق إلى براءته، فإن جهة الإدارة ملزمة بإعادته لعمله وصرف راتبه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.