أحدث الأخبار
  • 06:15 . غالبيتهم أطفال.. الخارجية السودانية: ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على كدفان إلى 79 مدنيا... المزيد
  • 01:10 . كيف تحافظ أبوظبي على قربها من الولايات المتحدة بينما تتحاشى مواجهتها؟... المزيد
  • 12:50 . جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة وينسف مباني سكنية بأنحاء متفرقة من غزة... المزيد
  • 12:46 . قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية الباكستانية ليل الجمعة... المزيد
  • 12:40 . بينها الإمارات.. دول عربية وإسلامية ترفض حديث "إسرائيل" بشأن معبر رفح... المزيد
  • 12:20 . نيويورك تايمز: سيطرة الانتقالي على حضرموت تكشف مساعي أبوظبي لبناء هلال بحري على ساحل اليمن... المزيد
  • 11:51 . السعودية تطالب قوات تدعمها أبوظبي بالخروج من حضرموت بعد السيطرة عليها... المزيد
  • 01:26 . "التوطين": أكثر من 12 ألف بلاغ عمالي سري خلال تسعة أشهر... المزيد
  • 08:05 . حلف قبائل حضرموت يحمّل أبوظبي "المسؤولية الكاملة" عن التصعيد واجتياح المحافظة... المزيد
  • 08:05 . بعد مقتل أبو شباب.. داخلية غزة تدعو المرتبطين بالاحتلال لتسليم أنفسهم... المزيد
  • 12:46 . سائح بريطاني يعبّر عن دهشته من تزايد أعداد الإسرائيليين في دبي (فيديو)... المزيد
  • 12:45 . إيران تردّ على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإمارتية الثلاث... المزيد
  • 12:43 . السودان: 15 قتيلاً في هجمات للجيش و"الدعم السريع" في كردفان... المزيد
  • 11:07 . "الإمارات الصحية" تطوّر خدمات فحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة... المزيد
  • 11:06 . جيش الاحتلال يشن قصفاً مدفعياً على مناطق شرقي غزة وخان يونس... المزيد
  • 09:36 . قناة بريطانية تدفع تعويضات كبيرة نتيجة بثها ادعاءً كاذبا لـ"أمجد طه" حول منظمة الإغاثة الإسلامية... المزيد

«الاتحادية العليا»: وجود الابن يمنع القصاص في قتل الأزواج

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-01-2019

أكدت المحكمة الاتحادية العليا إنه لا يعاقب المدان بالقتل بعقوبة القصاص في حال وجود ما يسقط القصاص عن المتهم أو يمنع من تطبيقه.

حيث اشترط فقهاء الشريعة الإسلامية أن القاتل إذا كان زوجاً للمجني عليها وله ابن منها وأصبح وارثاً للدم ومستوفياً للقصاص، ليس له أن يطلب القصاص من أبيه لأن الأب إذا قتل ابنه فلا يقتص منه لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يقاد الوالد بولده».

جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضى بمعاقبة زوج بالقتل قصاصاً لقتل زوجته، بعد خلاف نشب بينهما داخل المنزل.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الجهات المعنية يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المنازل، لتتوجه فرق الشرطة إلى الموقع ليقبض على المتهم (الزوج) الذي اعترف في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أنه قام بطعن المجني عليها (زوجته) بسكين في صدرها عدة طعنات أدت إلى وفاتها نتيجة خلافات بينهما.

وأفاد شهود الواقعة بأنهم سمعوا في يوم الجريمة، صراخاً ينبعث من الغرفة التي يسكنها الزوجان، ففتحوا باب الغرفة حيث شاهدوا المجني عليها مضرجة بالدماء ساقطة على الأرض لتفارق الحياة، مشيرين إلى أنهم شاهدوا المتهم يحمل سكيناً وعليه آثار الدماء، وهو الأمر الذي أكده تقرير الصفة التشريحية بأن المجني عليها أصيبت بعدة طعنات بآلة حادة «سكين» في صدرها أدت إلى وفاتها.

لتتم إحالة المتهم إلى المحكمة حيث طالبت النيابة العامة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 332/‏‏‏1- 2، 121/‏‏‏1 من قانون العقوبات.

وقضت محكمة أول درجة بالإجماع بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، واستأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم، كما استأنفه المتهم، وقضت المحكمة الاستئنافية بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليها، وتأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القاصر من الورثة ومطالبته بالقصاص من والده.

فأقام النائب العام الطلب الماثل للرجوع عن الحكم، وإعادة النظر في الحكم لمخالفته الشريعة الإسلامية، خاصة أنه من المقرر قانوناً أن الزوج إذا قتل زوجته وللقاتل ابن من زوجته القتيلة فليس للابن أن يطلب القصاص من أبيه.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه زوج للمجني عليها ولديه ابن منها وهو المستحق استيفاء القصاص فليس له أن يطلب القصاص من أبيه المحكوم عليه وبذلك تسقط شروط القصاص عن المحكوم عليه، وإذا خالف الحكم محل الطلب هذا النظر وقضى بتوقيع عقوبة القصاص رغم سقوطه فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بما يستوجب إلغاءه.

ورأت المحكمة أن هذا الدفع سديد، لتقرر امتناع تطبيق القصاص مما يتعين معه إحالة الدعـوى إلى المحكمـة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظره مجدداً.